الشيخ البهائي العاملي
104
الإثنا عشريات الخمس
فصل : [ فيما يستحب الإزالة من البول ] يستحب نضح البول البعير والشاة وعصر بول الرضيع وإزالة دون الدرهم من الدم وصبغ لونه بعد زوال عينه عن الثوب بمخالفه والمشق « 1 » أفضل ، وتجفيف المغسول العددي « 2 » قبل استعماله وقيل يجب ، وغسل ذي القروح ثوبه في كلّ يوم مرّة ، وإزالة بول البغال والحمير والدوابّ وروثها وذرق الدجاج غير الجلّال وسئور آكل الجيف والحائض المتّهمة ومن لا يتوقى النجاسة والحيّة والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب والحشرات ولعاب المسوخ ولبن البنت « 3 » والدم المتخلّف في اللحم والقيء والقيح والوذي « 4 » المذي والصديد « 5 » وهو طاهر إجماعا كما في الذكرى « 6 » وغيرها ، وطين الطريق بعد الثلاثة من انقطاع المطر .
--> ( 1 ) - المشق : وزان حمل ، المغرة ، وأمشقت الثوب إنشاقا صبغته بالمشق ، « المصباح المنير » . ( 2 ) - وهو في عرفهم عبارة عن الأاوني إذا اغتسلت في غير الكثير ، « منه قدّس سرّه » . ( 3 ) - في بعض النسخ لبن الميّت ، والظاهر من كلام ابن الجنيد : غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا ، « مختلف الشيعة 1 / 302 » . ( 4 ) - في بعض النسخ : « الودي » بدل : « الوذي » . ( 5 ) - الصديد : الدم المختلط بالقيح وقال أبو زيد : هو القيح الذي كأنّه الماء وفي رقّته والدم في شكلته ، « المصباح المنير » . وفي بعض النسخ : « الحديد » وهو خطأ . ( 6 ) - ذكرى الشيعة : 1 / 118 .